سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

105

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

گرديده و وى واقفى است مضافا به اينكه در هرسه اشكال و محذور ارسال وجود دارد . قوله : لكن العمل به مشهور ، لا رادّ له : ضمير در [ به ] و [ له ] به هذا الخبر راجعست . البته عمل به اين خبر عمل به آن دو نيز مىباشد زيرا عمل به مقيّد در واقع عمل به مطلق نيز محسوب مىشود . متن : و أطلق المصنف و غيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرا إليه ، و عدمه تبعا ، لإطلاق النص و ربما قيده بعضهم بكونه مضطرا و إلا قطع ، إذا لا دخل للجماعة مع غنى لسارق . و لا بأس به نعم لو اشتبه حاله اتجه عدم القطع أيضا . عملا بالعموم و بهذا يندفع ما قيل : إن المضطر يجوز له أخذه قهرا في عام المجاعة و غيره ، لأن المشتبه حاله لا يدخل في الحكم مع أنا نمنع من جواز أخذ المضطر له قهرا مطلقا ، بل مع عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه كما سبق و هنا الثابت الحكم بكونه لا قطع إذا كان مضطرا مطلقا و إن حرم عليه أخذه ، فالفرق واضح . و المراد بالمأكول هنا مطلق المأكول بالقوة أو فعلا كما ينبه عليه المثال في الخبر و كذا لا يقطع العبد لو سرق مال سيده و إن انتفت عنه الشبهة ، بل يؤدب ، أما لو سرق مال غيره فكالحر . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مرحوم مصنف و ديگران حاكم مذكور يعنى عدم قطع يد در سال قحطى را بطور مطلق فرموده بدون اينكه آن را مقيّد كنند باينكه سارق نسبت به سرقت طعام اضطرار داشته يا اضطرارى برايش نباشد و